أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ارسله أحد المواطنين حول رضاعة الزوجة من الأخت الكبرى.
وجاء فى السؤال أن “ابن عمى متزوج منذ 15 سنة والآن اكتشف أن أخته الكبرى قد ارضعت زوجته وهي طفلة وتم اكتشاف ذلك أثناء تبادل الحديث بين أخته وزوجته وهو الآن يسأل عن مشروعية الزواج القائم بينهما علمًا بوجود أبناء إناث وذكور؟ المركز أكد أن ما عليه الفتوى هو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى، وهو أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.
وضمن الرد على السؤال، استشهد المركز بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم. وقال إن هناك شرطاً فى الرضعات أن يكنَّ معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.