كتب: محمد البراوي
تعود أحداث القضية رقم (19029) لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الحسينية عندما تلقى اللواء “إبراهيم عبد الغفار” مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء “عمرو رؤوف” مدير المباحث الجنائية يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية من ضبط ” عمر .ف .أ ” عاطل ومقيم بذات الناحية لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرة المركز وتم ضبطه و بحوزته كمية من المواد المخدرة.
وتم إحالته من قبل نيابة الحسينية برئاسة المستشار “محمد جاد” إلى محكمة جنايات الزقازيق ، التي قضت بمعاقبتة بالسجن 15 لما نسب ألية صدر الحكم برئاسة المستشار “سلامة جاب الله” وعضوية المستشارين “هيثم محمود” و “عيدأحمد” وأمانة سر “أحمد رمزي”.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.