كتب : أحمد محمد
قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، معاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لادانته بحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه.
وصدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، وتعود أحداث القضية رقم 2873سنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، ” م.ث ” 25 عاما ، مقيم بدائرة قسم ثانى العاشر لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازته كمية من مخدر الحشيش، تزن 990 جراما بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه، و تم ضبطه بدائرة قسم أول العاشر.
عقوبة الإتجار بالمخدرات
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
طبقا للقانون حالات تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.