كتب : أحمد محمد
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بتهديد صاحب ورشة بإشعال النار بالمحل الخاص به في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم هدد صاحب الورشة بإشعال النار فيها، ففي يوم الواقعة أحضر زجاجة بنزين، وكان بحوزته سلاح أبيض (سنجة)، وحاول إشعال النار فيه، ولكن أهالي المنطقة تصدوا له، وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه.
وكان قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تهديد عاطل لصاحب ورشة بإشعال النار بها، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تبين من التحريات الأولية أن المتهم هدد صاحب الورشة بإلقاء زجاجة بنزين على الورشة، وإشعال النار، بسبب خلافات بينهما والانتقام منه بحرق قلبه على محل رزقه بسبب زواجه من طليقته.
عقوبة إستعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.