إعداد / محمود الوروارى
معنى الأضحية شرعاً : ما يذكى من الأنعام تقرباً إلى الله عز وجل فى أيام النحر بشرائط مخصوصة .
مشروعيتها :
أ ) دليل القرآن الكريم : قول الله – تعالى – : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }
وجه الدلالة : صل صلاة العيد وانحر الأضحية .
ب ) دليل السنة النبوية : منها ( ضحى النبي – بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ، وسمى وكبرّ )
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا .”
حكمة مشروعيتها : منها :
أ ) شكر الله – تعالى – والتقرب إليه لأن إراقة دم الأضحية – ذبحاً أو نحراً – وسيلة للتوسعة على النفس والغير من الأهل والجيران والفقراء ، وهذا تحدث عملى تطبيقى بنعم الله – سبحانه {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } فهو شكر عملى .
ب ) إحياء سنة إبراهيم – عليه السلام – فى الفداء .
ج ) الإقتداء بالنبى محمد – فى الفعل .
الحكم التكليفي : سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء لقوله وفعله – وأما عدم وجوبها لقوله ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من
بشره شيئاً )
وجه الدلالة :
قوله – ( وأراد أحدكم ) جعله مفوضاً إلى إرادته ولو كان واجباً لاقتصر على ” فلا يمس من شعره …. ” ولترك بعض الصحابة – رضى الله عنهم – الأضحية مع القدرة عليها مخافة أن يُرى ذلك واجباً ودل هذا على علمهم من رسول الله
شروط سنية الأضحية :
الإسلام فلا تصح شرعاً من غير المسلم ، والإقامة فلا تجب على المسافر ، القدرة عليها أي لا يحتاج إلى ثمنها فى ضرورياته الأساسية فى عامه .
شروط صحتها :
أ ) أن تكون من الأنعام وهي :
1. الإبل : أن تكون ثنّية ( مسّنة ) : ابن خمس سنين فصاعدا .
2. البقر والجاموس : ابن سنتين فصاعدا .
3. الضأن والماعز : ابن سنة ، ويجوز فى الضأن جذعة : ما أتم ستة أشهر فصاعداً .
ب ) سلامتها من العيوب :
النبي – صلى الله عليه وسلم – على أربعة لا تجزيء في الأضاحي وهي :
1 – العوراء البين عورها : وهي التي ذهب ضوء إحدى عينيها ، لأنه يؤثر في لحمها ومن أولى العمياء .
2 – العرجاء البين عرجها : بحيث تسبقها الماشية إلى المراعي فيرعينه قبلها ولا تدركهن فينقص لحمها ، فإما إن كان العرج يسيرا فلا يضر .
3 – المريضة البين مرضها : بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها فلو كان المرض يسيرا لم يضر . ويدخل في المريضة الهيماء لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى .
4 – العجفاء : وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل لها من الهزال .
وهذه الأنواع السابقة نص عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله :” أربع لا تجزيء في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والعجفاء التي لا تنقي ” أي لا مخ لها من شدة الهزال .
يعنى بها – إجمالاً – سلامتها من العيوب التى من شأنها إنقاص اللحم أو الشحم ، وعلى هذا فلا تجزئ ولا تصح : العمياء ، العوراء ، مقطوعة اللسان أو معظمه ، مقطوعة الأنف ، ومقطوعة الأذنين أو أحدهما ، ومقطوعة اليد أو الرجل أو الإلية أو الذنب ، المريضة الظاهر مرضها ، العجفاء ، الجلالة التى تأكل القاذورات والفضلات ، ومكسورة القرن .
وقتها :
من طلوع فجر يوم النحر ( العاشر من ذى الحجة ) وقيل من بعد طلوع شمس يوم النحر ، والأفضل تأخيرها عن ارتفاع الشمس بمقدار ما يسع صلاة ركعتين خفيفتين ، ويرى بعض الفقهاء أنها بعد أداء صلاة وخطبة العيد، والمختار أنها بعد طلوع الشمس دون توقف على فراغ الإمام من الصلاة والخطبة لأن الآئمة يختلفون تطويلاً وتقصيراً فاعتبر الزمان ليكون أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها وأضبط للناس خاصة مع كثرة الناس وتعدد المساجد وساحات الصلاة .
نهاية وقت الأضحية :
عند جمهور الفقهاء بغروب شمس اليوم الأخير من اليومين الأولين من أيام التشريق ، فالأيام إذن هى : يوم العيد ، يومان بعده ( ثالث أيام العيد ) ، ثانى أيام التشريق ) لورود السماع بهذا ولا مدخل للرأى فيها لأنها مقدرات شرعية .
المستحب فيها :
أن تكون الأضحية أسمن وأعظم من غيرها مليحة وأن يذبحها بنفسه أو يوكل عليه أو يؤجر مع شهودها ، والدعاء بخير واستحضار النية ، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر ويتصدق دون حد .
أحكام متفرقة :
أ ) لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها .
ب ) لا يصح دفع قيمتها للمشروعات الخيرية وما أشبه .
ج ) تجوز التضحية عن ميت خاصة إذا أوصى أو وقف وقفاً لها .
ء ) تجوز النيابة فى الأضحية شريطة أن يكون النائب مسلماً .
هـ ) يستحب للمضحى ألا يزيل شيئاً من شعر رأسه ولا بدنه بحلق أو قص ولا شيئاً من أظفاره بتقليم أو غيره تشبهاً بالمحرم بالحج من جهة ورجاء العتق من النار – بالتضحية – لكامل جسده .
ما يستحب عند الذبح :
يستحب عند الذبح عدة أمور منها :
1 – التسمية : بأن يقول باسم الله والصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.
2 – استقبال القبلة بالذبيحة : ويكون ذلك بمذبحها فقط دون وجهها ليمكنه الاستقبال .
3 – التكبير ثلاثا بعد التسمية .
4 – الدعاء بالقبول : بأن يقول :” اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني ”
5 – تحديد الشفرة وإمرارها والتحامل عليها ذهابا وإيابا .
6 – إضجاعها على شقها الأيسر ، وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى .
ويسن أن يذبح الرجل أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح ، وإن لم يكن يستطيع لعذر أو نحوه ، فليشهدها ، لما روى الحاكم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لفاطمة :” قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها يعني دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك “