كتب : أحمد محمد
أمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.
واوضحت النيابةُ العامةُ في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أنه خلالَ أسبوعٍ من الواقعةِ قد انتهتْ في تحقيقاتِها لارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه.
واضافت النيابة أنه قد أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.
وتعود أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة رمل ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بإطلاق نار ووجود قتلى، حيث تبين أن مواطنًا أثناء جلسة صلح بمنزل أسرة زوجته في منطقة أبو سليمان في حي شرق الإسكندرية، فتح النار على أبنائه وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الثامن
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.