أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أوضحت من خلاله أسباب استبعاد الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، من كشوف قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018.
وجاء بيان الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالى:
فى اطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الرأى العام فى الداخل والخارج، على كل المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفى ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، فيما يتعلق بالقرار الذى أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضى باستبعاد الفريق المستدعى سامى حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فإن الهيئة تود أن تعلن:
أولًا: أن الهيئة الوطنية للانتخابات فى ضوء تشكيلها القضائى الخالص لمجلس ادارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون فى كل إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
ثانيًا: أن استبعاد الفريق المستبعد سامى حافظ أحمد عنان قد جاء فى ضوء ما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامى حافظ عنان وانه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكل قوانينها.
ثالثًا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التى قدمت إلى الهيئة من عمر أحمد عبدالرازق المحامى، والذى تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة فى 23 – 1 – 2013، صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهادة.
رابعًا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتى وردت الى الهيئة الوطنية للانتخابات صادرة من أداة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذى جاء بمنطوقه الزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.
خامسًا: انتهت اللجن من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأى على سند من: أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على اعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية ، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الانتماء الى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية.
كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقًا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة، وبالتالى يخضع لكل قوانينها، كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر فى 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومى.
وفى ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذى يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعنى للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية فى قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وبناءً على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان، ما زال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه فى أى وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أ، المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجراءه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكل وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحرى الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة فى كل ما يتعلق بكل شؤونها وبإدارة العملية الانتخابية، وإن بالهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكل المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.