كتب – أحمد سعيد
تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بوجود شخص متوفى بدائرة القسم.
وكانت قد تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من ضباط المباحث بقسم ثالث شرطة مدينة نصر، يفيد بورود بلاغا من الاهالي بمدينة نصر، بالعُثور على جثة عاطل “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بدائرة القسم.
وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم “يحمل جنسية إحدى الدول”، وذلك لوجود خلاف بينهما، حال تواجد المتوفى بالمطعم المشار إليه، حيث قام على إثرها العامل بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة القتل في القانون المصري
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”.
كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها، أو ارتكابها بالفعل، أو مساعدة مرتكبيها، أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.