كتبت – نوران عسكورة
أقرّت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط آخرين، لقيامهم ببيع أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء، وذلك نظرًا لما ينص به القانون من عقوبات رادعة لمحتكري السلع.
جاء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن:
يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
أصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية، لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي، بإخطار الجهة المختصة، بالسلع المخزنة لديه وكمياتها، ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك علي معاقبة كل من خالف المادة 8 بأن”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه.
فى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن مائتي ألف، ولا تجاوز 4 ملايين جنية”.
تلقت النيابة العامة محضرًا من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من قيام إحدى شركات المواد الغذائية -المسموح لها بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بسعر مرتفع عن سعرها الجبري؛ من أجل كسب أرباح طائلة.