سماح محمد سليم
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقد أصدر وزير التجارة، قراراً أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.