كتب – محمود الطحاوي – إيمان محمد
يقول محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة “لعيون الشرقية” لم يعد مفهوم النصب والاحتيال الالكتروني مقتصرا علي الوسائل التقليديه أو المظاهر الخارجيه التي يتبعها الجاني لاتمام جريمته والاستيلاء على أموال الضحيه حتي صار الأمر إلي حقيقة عدم معرفة الضحية شخص الجاني أو حتي إسمه.
وأضاف ميزار لم يعد النص الوارد بقانون العقوبات وحده هو الواجب التطبيق بل إن الجريمة يحكمها أيضا النصوص العقابية الوارده بقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وجاءت العديد من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، التي أنتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.
وتابع أن شركة Hoogpool أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم “منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح”، وتدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، وتدعى الشركة تأجير عددا من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارًا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً مصرياً في اليوم وحتى 300 جنيه.”
ويقول ميزار المحامي تنص المادة 22 منه على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو (أكواد) مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون”.
وأكمل فيما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية”.
وتتابع المادة: “فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وجاء نص المادة (٢٧) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
ونصت المادة (٣٤) إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
وأردف أن الأمر لا يقتصر على الجاني فقط بل هناك أيضا مسئوليه جنائية علي الضحايا حيث يحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”
وأختتم ميزار المحامي تصريحاتة قائلا ومع إنتشار وتزايد حالات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر المواقع والمنصات الرقميه
فإن هذا الأمر يستوجب تحرك منظمات المجتمع المدني والإعلام والمواقع الصحفيه للتوعيه بخطورة هذا النوع من الجرائم المستحدثة داخل المجتمع.